المادة 1
مادة 1: انشئت وظيفة كاتب من الدرجة الثانية لدى دائرة الاجراء في بيروت
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 222 29/09/1942
مادة 1: انشئت وظيفة كاتب من الدرجة الثانية لدى دائرة الاجراء في بيروت
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظيفة من اصل التوفيرات في الباب الرابع الفصل الثاني البند الثالث
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 29 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني