All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 222 29/09/1942

بانشاء وظيفة كاتب لدى دائرة الاجراء في بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
222
Date
29/09/1942
Official Gazette
Issue 4031, 03/10/1942, p. 10347-10348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 222 تاريخ 29/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت وظيفة كاتب من الدرجة الثانية لدى دائرة الاجراء في بيروت

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظيفة من اصل التوفيرات في الباب الرابع الفصل الثاني البند الثالث

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني