All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 225 30/09/1942

بتعديل الجدولين أ و ب الملحقين بالقرار رقم 242-FL تاريخ 26 ايلول 1941 (يتعلق بالقضاء - تنظيم قضائي)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
225
Date
30/09/1942
Official Gazette
Issue 4031, 03/10/1942, p. 10348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 225 تاريخ 30/09/1942
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز 1942

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 ايلول سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول "ا" الملحق بالقرار رقم 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي: ......................................................... قضاة في محكمة بيروت البدائية 13 ......................................................... قضاة في محكمة جنوبي لبنان البدائية 3 ......................................................... قضاة في محكمة البقاع البدائية 3 ......................................................... الباقي بدون تغيير المجموع 54 .........................................................

المادة 2

مادة 2: عدل الجدول "ب " الملحق بالقرار 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي. ......................................................... قضاة صلح في شمالي لبنان 7 ......................................................... الباقي بدون تغيير. المجموع 34

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني