ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز 1942
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 ايلول سنة 1942
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل الجدول "ا" الملحق بالقرار رقم 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي: ......................................................... قضاة في محكمة بيروت البدائية 13 ......................................................... قضاة في محكمة جنوبي لبنان البدائية 3 ......................................................... قضاة في محكمة البقاع البدائية 3 ......................................................... الباقي بدون تغيير المجموع 54 .........................................................
مادة 2: عدل الجدول "ب " الملحق بالقرار 242/FL الصادر في 26 ايلول سنة 1941 على الوجه الآتي. ......................................................... قضاة صلح في شمالي لبنان 7 ......................................................... الباقي بدون تغيير. المجموع 34
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 ايلول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني