All legislation

مرسوم Decree No. 1231 30/09/1942

يتعلق بترقية رؤساء اقلام المحاكم الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
1231
Date
30/09/1942
Official Gazette
Issue 4032, 07/10/1942, p. 10366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1231 تاريخ 30/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رؤساء الاقلام الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين قضوا اكثر من خمس سنوات في وظيفتهم يمكن ترقيتهم الى اكثر من درجة واحدة في ملاك المساعدين القضائيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني