المادة 1
مادة 1: تنقل ساعة منع التجول في الليل في اثناء شهر رمضان من نصف الليل الى الساعة الثانية صباحا.
قرار Decision No. 480 09/09/1942
مادة 1: تنقل ساعة منع التجول في الليل في اثناء شهر رمضان من نصف الليل الى الساعة الثانية صباحا.
مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو