المادة 1
مادة 1: حورت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين رقم 234 و235/LR المنوه عنهما اعلاه: "تكون البونات من ليرة واحدة وخمس وعشر وخمس وعشرين وخمسين ومئة ومئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة الاف ليرة"
قرار Decision No. 454 03/09/1942
مادة 1: حورت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين رقم 234 و235/LR المنوه عنهما اعلاه: "تكون البونات من ليرة واحدة وخمس وعشر وخمس وعشرين وخمسين ومئة ومئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة الاف ليرة"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو