All legislation

قرار Decision No. 454 03/09/1942

بتحوير القرارات رقم 234 و 235-LR تاريخ 12-9-1939 و 302-LR تاريخ 18-11-1940و303-FL تاريخ 6-6-1942 (يتعلق باصدار بونات على الصندوق)

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
03/09/1942
Official Gazette
Issue 4033, 10/10/1942, p. 10379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 03/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين رقم 234 و235/LR المنوه عنهما اعلاه: "تكون البونات من ليرة واحدة وخمس وعشر وخمس وعشرين وخمسين ومئة ومئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة الاف ليرة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو