All legislation

قرار Decision No. 450 03/09/1942

بتصحيح القرار عدد 443-FC الصادر في 27 آب 1942 بشأن الاضاءة في زمن الحرب

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
03/09/1942
Official Gazette
Issue 4033, 10/10/1942, p. 10378-10379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 03/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: -أ- حورت الفقرة 2 من المادة 8 على الصورة التالية: اذ كررت المخالفة رفعت هذه العقوبات الى 25 و1000 ليرة والى خمسة عشر يوما- وستة اشهر حبس ب - حورت الفقرة 2 من المادة 18 على الصورة التالية: على ان اصول المحاكمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذاالقرار لا تطبق الا على- المخالفات المعاينة بعد تاريخ 5 ايلول 1942

المادة 2

مادة 2: امين سر العام والجنرال المعاون مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار (1)

بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو