المادة 1
مادة 1: -أ- حورت الفقرة 2 من المادة 8 على الصورة التالية: اذ كررت المخالفة رفعت هذه العقوبات الى 25 و1000 ليرة والى خمسة عشر يوما- وستة اشهر حبس ب - حورت الفقرة 2 من المادة 18 على الصورة التالية: على ان اصول المحاكمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذاالقرار لا تطبق الا على- المخالفات المعاينة بعد تاريخ 5 ايلول 1942