المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 230 15/10/1942
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1942 مدة الاعفاء المنصوص عنها في الشق الثاني من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 142/NI تاريخ 18 شباط سنة 1942
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح