المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة وظيفة رئيس دوائر التنفيذ "المناطق, المباني, التزفيت , المرائب , والعنابر" يؤمن هذه الوظيفة مهندس برتبة مهندس ممتاز
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 233 23/10/1942
مادة 1: انشئت في وزارة الاشغال العامة وظيفة رئيس دوائر التنفيذ "المناطق, المباني, التزفيت , المرائب , والعنابر" يؤمن هذه الوظيفة مهندس برتبة مهندس ممتاز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولص