المادة 1
مادة 1: انشىء لحارسات السجون ملاك خاص يقسم الى صنفين: 1- الصنف الاول: مديرة من الدرجة الاولى والثانية 2- الصنف الثاني: حارسة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة.
مرسوم Decree No. 1376 23/10/1942
مادة 1: انشىء لحارسات السجون ملاك خاص يقسم الى صنفين: 1- الصنف الاول: مديرة من الدرجة الاولى والثانية 2- الصنف الثاني: حارسة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة.
مادة 2: حددت رواتب كل من الصنفين المذكورين في المادة الاولى بما يلي: الصنف الاول - مديرة: درجة اولى: 4500 غرش لبناني في الشهر درجة ثانية: 3950 غرش لبناني في الشهر الصنف الثاني- حارسة: درجة اولى: 3600 غرش لبناني في الشهر درجة ثانية: 3350 " " درجة ثالثة: 3150 غرش لبناني في الشهر درجة رابعة: 2950 " " لا تدخل المديرة وحارسات السجون في ملاك الموظفين العام ولا يخضعن لقانون التقاعد بل يستفدن من تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر في 9 تشرين اول 1941
مادة 3: حدد عدد حارسات السجون بما يلي: مديرة حارسة ـــــ ـــــ سجن بيروت 1 1 سجن طرابلس 1 سجن بعبدا 1 سجن زحله 1 سجن صيدا 1
مادة 4: تعين حارسات السجون بموجب قرار من وزير الداخلية.
مادة 5: ان وزارء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 23 تشرين اول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني