المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول 1941 والمادة الاولى من القرار عدد 391/FL تاريخ 23 تموز 1942 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وابدلت منهما الاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى- منطقتين: أ) المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي طريق اللاذقية- ادلب - حلب - مسكنه وغربي خط- مسكنه- سبع بيارالزلف ب ) منطقة الحدود وهي واقعة شمالي الخطوط المذكورة اعلاه وشرقيها على ان تكون- مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الحدود وكذلك الطريق من اللاذقية الى- جسر الشغور وادلب وحلب ومسكنه.