All legislation

مرسوم Decree No. 1332 22/10/1942

بتطبيق ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين على الاطباء البيطريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1332
Date
22/10/1942
Official Gazette
Issue 4039, 31/10/1942, p. 10448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1332 تاريخ 22/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة ذات الملاك المطبق على المهندسين الزراعيين

المادة 2

مادة 2: يستفيد الاطباء البيطريين من احكام المادة الاولى المتقدمة الذكر ابتداء من اول تشرين الثاني 1942

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني