المادة 1
مادة 1: ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 220/NI التي عدلت ملاك ا القضاة ومرتباتهم تعديلا جزئيا تفسر وتتمم على الوجه الآتي: ان القضاة الذين كانوا في الخدمة عند نشر المرسوم الاشتراعي رقم 220 ولم يجر تصنيفهم بمقتضى المرسومين رقم 1196 و1233 المؤرخين في 28 و30 ايلول سنة 1942 يصنفون حكما في الملاك الجديد في الرتب والدرجات التي كانت تعادل رواتبهم في الملاك السابق, ولا يمكن ان يتقاضوا رواتب الدرجات والرتب الجديدة الا عن طريق الترقية. غير ان القضاة الذين بسبب الغاء احدى درجات الفئة التابعين لها لا يبقى لهم درجة في هذه الفئة تعادل رواتبهم الحالية يتقاضون رواتب الدرجات الجديدة المعادلة لها ولا شذوذ عن هذه الاحكام الا فيما يتعلق بقضاة الصلح الذين يعاد تصنيفهم الشخصي في ملاك القضاء.