All legislation

قرار Decision No. 508 07/10/1942

بتنظيم ادارة الجمارك في دول الشرق (سوريا ولبنان) تنظيما جديدا

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
07/10/1942
Official Gazette
Issue 4041, 07/11/1942, p. 10485-10490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 07/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتمل ادارة الجمارك في دول الشرق "سوريا- لبنان" على مفتشية عامة للمراقبة الجمركية ومديرية وطنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف المفتشية العامة من موظفين من الجمارك الفرنساوية مفصولين موقتا عن ادارتهم الاصلية. يدير هذه المفتشية مأمور من ملاك الجمارك الفرنساوية العالي برتبة مدير وهو يمارس وظيفة مفتش عام بمؤازرة مأمورين من الجمارك الفرنساوية يقومون بمراقبة المكاتب وفرق المحافظة ومكلفون بصفتهم هذه تمثيل المفتش العام لدى الجمارك المحلية والاشراف والمراقبة لاعمال المأمورين الوطنيين والاشتراك معهم في المحافظة وقمع المخالفات

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية الوطنية من مأموري الادارة والمراقبة الوطنيين ومن المكاتب والفرق. ويديرها مدير تمتد سلطته على مجموع المأمورين المذكورة درجاتهم في القرار عدد 103/LR تاريخ 16 تموز 1937 والقرارات الصادرة بتحويره او بتتميمه.

المادة 4

مادة 4: المفتش العام هو تحت سلطة امين السر العام للمندوبية العامة وهو يؤمن ادارة المأمورين العامة في المراقبة الجمركية ويقوم بالمراقبة المباشرة على اعمال المدير الوطني ويقوم بالمراقبة العامة على مجموع الدوائر الجمركية اما بنفسه او بواسطة المفتشين الرئيسيين ورؤساء المراقبة والضباط ويكون على اتصال مع مختلف دوائر المندوبية العامة ويحول تعليمات امين السر العام ويأمر بتنفيذها ويؤمن على صورة واحدة تطبيق القرارات والاوامر الادارية والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الجمركية ويتعاون الجمرك مع سائر الدوائر العمومية ويضبط او يصلح الاعمال والقرارات التي يجريها حميع مأموريه بصورة غير اصولية او مخالفة للقانون. ويمارس بعض الصلاحيات التأديبية ضمن نطاق الانظمة النافذة ويحول الى امين السر العام جميع الاقتراحات المفيدة لتحوير القوانين والانظمة النافذة في كل ما يهم الادارة ويضع تقديرات الميزانية (الواردات والمصاريف ) ويأمر بصرف النفقات المقررة في الميزانية ويحول الى السلطة العليا بواسطة مستشار الامور المالية جميع مشاريع النصوص التي لها علاقة ما بالميزانية ويحول كشوف المحاسبة الدورية الى الدائرة المالية ويجمع جميع الاضبارات المتعلقة بالقضايا الادارية ويمارس صلاحيته الخاصة فيما يتعلق بالمصالحة ويحول الى امين السر العام المسائل الداخلة في صلاحيته ويضع نقطا لجميع مأموري المراقبة وجميع المأمورين الوطنيين

المادة 5

مادة 5: تؤارز المفتش العام مكاتب مؤلفة كما يلي: - من رئيس مكاتب المفتشية العامة وهذا الرئيس يوزع الاشغال على مأموري المفتشية العامة ويعيد النظر فيها. ويؤمن سير الشؤون الجارية ويفحص الرسائل ويوقع عليها عند تغيب المفتش العام لمدة قصيرة وهو مكلف بنوع خاص درس جزء من المسائل الداخلة في صلاحية المفتش العام - ومن محررين رئيسيين اثنين مكلفين ايضا درس جزء من المسائل الداخلة في صلاحية المفتش العام - ومن قسم مؤلف من مأمورين وطنيين

المادة 6

مادة 6: فيما يتعلق بمراقبة المكاتب وفرق المحافظة وتقسم منطقة الدول الجمركية الى قسمي مراقبة. ويكون عدا ذلك مراقبة خاصة وحيدة للمحاسبة والاحصاء يكون قسم المراقبة الاول تحت سلطة مفتش رئيسي مركزه بيروت . وهو يشتمل على مناطق المراقبة الحالية في بيروت وطرابلس ودمشق (المكاتب والفرق) ويكون قسم المراقبة الثاني تحت سلطة مفتش رئيسي مركزه حلب . وهو يشتمل على مناطق المراقبة الحالية في حلب واللاذقية ودير الزور (المكاتب والفرق) يعهد بالمراقبة الخاصة للمحاسبة والاحصاء الى رئيس مراقبة للمحاسبة والاحصاء مركزه في بيروت لدى المدير الوطني

المادة 7

مادة 7: يكون المفتش الرئيسي تحت سلطة المفتش العام وتكون سلطته جارية على مجموع مأموري المراقبة في قسمه: من رؤساء المراقبة ورؤساء اقسام مراقبة المكاتب والضباط ورؤساء اقسام الفرق البرية والبحرية وله حق الاشراف والمراقبة على سير مجموع الدوائر الجمركية في قسمه وعلى عمل جميع فئات المأمورين الفرنساويين والوطنيين ويمارس حقه هذا اما بنفسه او بواسطة معاونيه المشار اليهم. ولا تتناول هذه الصلاحية الدوائر الخاصة بالمديرية الوطنية فهذه المديرية هي تحت اشراف المفتش العام المباشر يحول المفتش الرئيسي تعليمات المفتش العام ويؤمن تنفيذها ويسهر على تطبيق الانظمة تطبيقا واحدا وهو يضبط ويصلح ضمن حدود صلاحيته الاعمال والقرارات غير الاصولية او المخالفة للقانون وله بعض صلاحيات تأديبية ويقدم المفتش العام جميع الاقتراحات المفيدة لتحوير الانظمة النافذة والاقتراحات المتعلقة بتنظيم اعمال الدائرة وتنفيذها وينهي ضمن نطاق الانظمة الحوادث والاختلافات التي تتسبب عن سير المصلحة والتي لا يستوجب حلها تدخل المفتش العام ويراقب بالاشتراك مع محامي الادارة انتظام اعمال اللجان الجمركية المنصوص عليها في المادة 316 من القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى بقانون الجمارك وهو يجمع اضبارات القضايا الادارية الواردة من رؤساء المراقبة والضباط للبت فيها كما يلي: أ) اذا كان الامر بتعلق بقضايا يعود امر حلها اليه وفقا لصلاحيته اتخذ القرار الموافق بشرط ان يعطي علما بذلك الى المفتش العام في بيان دوري. ب ) اذا كان الامر يتعلق بقضايا يعود امر حلها الى المفتش العام او امين السر العام حولها مع ابداء رأيه فيها الى المفتش العام وهو يدرس الاقتراحات المتعلقة بنقل المأمورين الوطنيين ويحولها مع رأيه فيها الى المتفش العام ويراقب دفاتر محاسبة المديرية الرئيسية والمكاتب ويشرف على عمليات الصندوق ويضع نقطا لجميع المأمورين الفرنساويين والوطنيين في قسمه ويطلع المفتش العام بتقارير دورية على السير العام لدوائر قسمه

المادة 8

مادة 8: يوازر المفتشين الرئيسيين مكتب يتألف من محرر رئيسي ومن كتبة وطنيين

المادة 9

مادة 9: يؤمن رئيس مراقبة المحاسبة لدى المدير الوطني مسك دفاتر المحاسبة مسكا مضبوطا ويسهر بصورة عامة على انتظام عمليات المحاسبة حتى التي يجري منها في المديرية نفسها. ويجمع جميع كشوف المحاسبة الدورية العائدة لجميع المكاتب لتنظيم الكشوف الاجمالية المعدة لارسالها بواسطة المفتش العام الى دائرة الشؤون المالية في المندوبية العامة ويؤمن ايضا مراقبة قسم الاحصاء للتجارة الخارجية

المادة 10

مادة 10: مراكز المراقبة الجمركية هي التالية: بيروت . وطرابلس . اللاذقية. حلب . دير الزور. دمشق تكون كل مراقبة من هذه المراقبات تحت سلطة رئيس مراقبة مربوط رأسا بالمفتش الرئيسي في مراكز المراقبة المهمة (بيروت - حلب - دمشق) يجوز ان يعاون رئيس المراقبة رئيس قسم او اكثر من رؤساء مراقبة المكاتب او الفرق وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و14 ادناه

المادة 11

مادة 11: يطلع رؤساء المراقبة المفتس الرئيسي على سير الدوائر العام (المكاتب والفرق) التي يدعون الى تفتيشها وعلى الاصلاحات التي يجرونها اثناء قيامهم بهذا التفتيش ولهم سلطة على رؤساء اقسام مراقبة المكاتب الملحقين بهم وعلى رؤساء اقسام مراقبة الفرق في قسمهم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و14 ويراقبون الاجراآت الادارية التي يتخذها رؤساء المكاتب وغيرهم من المأمورين الوطنيين وذلك اما مباشرة او بواسطة معاونيهم المشار اليهم اعلاه وفي المراكز التي ليس فيها مفتش رئيسي يمارس رؤساء المراقبة لدى الدائرة المحلية الصلاحية المعطاة لهذا الرئيس باستثناء حق اجراء المصالحات .

المادة 12

مادة 12: في مراكز بيروت وحلب ودمشق يؤمن مراقبة الفرق البرية والبحرية ضابط برتبة كابيتان يكون تابعا للمفتش العام رأسا. تقسم كل منطقة من مناطق المراقبة من حيث سير اعمال الفرق الى اقسام مراقبة يوضع على رأسها رئيس قسم في الفرق يحمل شارات رتبة (ليوتنان) يكون رؤساء الاقسام في الفرق تابعين اما للكابيتان او لرئيس المراقبة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 14

المادة 13

مادة 13: يمارس الكابيتان سلطته على رؤساء اقسام الفرق - الا في الحال المنصوص عليه في المادة 14- وعلى المأمورين الوطنيين في الفرق البرية والبحرية وهو يدير ويراقب فيها اعمال المحافظة تحت سلطة المفتش الرئيسي وهو يطلع رأسا المفتش الرئيسي على الاصلاحات التي جرت اثناء قيامه بالتفتيش ويقترح جميع التدابير التي من شأنها تأمين حماية الحدود من الوجهة الجمركية لرؤساء الاقسام في الفرق سلطة على مأموري الفرق الوطنيين ويشتركون معهم في المحافظة العامة وفي قمع التهريب ولهم في الاقسام التي فيها مكاتب من الفئة الثانية سلطة على جميع مأموري هذه المكاتب التي يراقبون سيرها العام بالنيابة عن رئيس مراقبة المنطقة

المادة 14

مادة 14: في المناطق التي ليس فيها كابيتان يكون رؤساء اقسام الفرق تابعين رأسا لرؤساء المراقبة غير انه على الكابيتان الموجود في بيروت والذي يجمع جميع الاراء التي تهم التهريب بحرا ان يؤمن تحت مسؤولية المفتش الرئيسي العامة في هذا المركز تنظيم حركة الزوارق الجمركية

المادة 15

مادة 15: تكون ادارة جمارك دول الشرق تحت سلطة مدير وطني مركزه في بيروت وهو يمارس وظائفه تحت اشراف المفتش العام المباشر ويتلقى ويطلب منه عند الحاجة التعليمات الخطية. ويأخذ على نفسه ان ينفذ هذه التعليمات تحت مسؤوليته بواسطة المأمورين ويؤمن تنفيذ اعمال الدائرة تنفيذا حسنا وتطبيق الانظمة تطبيقا موحدا. ويقدم للمفتش العام جميع الاقتراحات المفيدة لتحوير الانظمة النافذة وتنظيم الدوائر وتنفيذ اعمالها. ويسهر على النظام دفاتر المحاسبة والصندوق وعلى تسديد الودائع ويجمع كشوف المحاسبة الدورية التي ترسلها له المكاتب ويدقق فيها وينظم الكشوف الاجمالية الواجب ارسالها الى دائرة الشؤون- المالية في المندوبية العامة ويحولها الى المفتش العام الذي يؤمن ارسالها الى- الدائرة المذكورة ويأمر بصرف النفقات المرخص لها ويجمع بيانات جميع المكاتب لتنظيم القوائم المعدة لوضع احصاآت التجارة الخارجية ويتخذ وفقا للتعليمات التي يستلمها من المفتش العام القرارات المتعلقة بتعيين المأمورين الوطنيين وترقيتهم ونقلهم وشطبهم من الملاكات ومكافئتهم ومعاقبتهم ويفحص جميع اضبارات القضايا المقدمة للتصديق ويدون على كل منها ملاحظاته ورأيه ويضع نقطا لجميع المأمورين الوطنيين

المادة 16

مادة 16: ان المأمورين من الدرجات العالية المكلفين ادارة ومراقبة المأمورين الوطنيين المحددة ملاكاتهم بالقرار 103/LR تاريخ 16 تموز 1937 يديرون تحت مسؤوليتهم ووفقا لتعليمات المتفشين الرئيسيين ورؤساء المراقبة ورؤساء اقسام مراقبة المكاتب وكذلك وفقا لتعليمات المدير الدوائر الموضوعة تحت سلطتهم. وهم يوزعون عمل الكشافين ويراقبون شخصيا عمليات الكشف وتطبيق تعريفة الرسوم والتدقيق في البيانات وحساب الرسوم ويتأكدون من مطابقة عمليات التصفية وعمليات المحاسبة والصندوق. وعليهم ان يستقبلوا الاشخاص المتوجبة عليهم الرسوم وان يستمعوا لهم وان يعرضوا للرؤساء الفرنساويين الاختلافات التي قد تنشب بين الجمرك واصحاب البيانات ولا يستطيعون حلها. وهم مسؤولون عن اثاث وحفوظات مكاتبهم او اقسامهم

المادة 17

مادة 17: تقوم الفرق البرية والبحرية الموضوعة تحت سلطة الضباط المباشرة بمراقبة الشواطيء والحدود البرية ومراقبة الابنية المودعة فيها البضائع وفقا لانظمة توقف استيفاء الرسم الجمركي. وتسهر ايضا على قمع التهريب يمكن ان يعين من بين رؤساء الفرق رؤساء اقسام الفرق ويمارس هؤلاء وظائف مماثلة للوظائف المنوطة بموجب المواد 12 و13 و14 اعلاه برؤساء الاقسام الفرنساويين لكن سلطتهم لا تتناول الا المأمورين الوطنيين الذين من درجة دون درجتهم

المادة 18

مادة 18: يلغي هذا القرار القرارين عدد 150 LR تاريخ 5 تموز 1934 و72/LR تاريخ 27 ايار سنة 1938

المادة 19

مادة 19: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 تشرين الاول 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو