المادة 2
مادة 2: يجب لهذه الغاية ان يقدم ورق اللعب الجديد الموجود لدى التجار او الافراد والمختوم بالختم القديم بالحبر الاسود قبل اول تشرين الثاني القادم الى مراكز المراقبة في بيروت وحلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وطرابلس حيث يوضع الختم الجديد عليه مجانا. ان ورق اللعب المستورد حديثا من الخارج يختم بالحبر الازرق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 134 LR تاريخ 15 ايلول 1932