All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 239 29/10/1942

برفع التأمينات والرسوم الطوبوغرافية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
239
Date
29/10/1942
Official Gazette
Issue 4043, 14/11/1942, p. 10514-10516
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 22/03/1944 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 239 تاريخ 29/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ترفع التأمينات والرسوم الطوبوغرافية المحددة بالمادة 63 من النص الجديد للمرسوم رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واشغال المهندسين على الاراضي المعينة بالمادة 64 من القرار ذاته الى المعدلات الاتية: ' مادة 63: الرسوم الطوبوغرافية المتعلقة باشغال امانة المساحة: يقتضي على المستدعين ان يدفعوا الى الخزينة قبل القيام بالاشغال تأمينا يحدد كما يلي: 1- في المدن 1500 غرش لبناني عن كل عقار. اما اذا حصل تحقق او تعديلات في محتويات العقارات المبنية فيخفض التأمين الواجب دفعه الى الخزينة لغاية 740 غرشا. 2- في المناطق الاخرى 750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 10 و50 هكتارا. 3000 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتراوح مساحته بين 50 و100 هكتار. 3750 غرشا لبنانيا عن كل عقار تتجاوز مساحته 100 هكتار. تعاد المبالغ المدفوعة علاوة الى الخزينة بصفة تأمين الى المستدعين بموجب جدول بسيط تنظمه امانة السجل العقاري وتبين فيه الرسوم الطوبوغرافية الواجب دفعها الى الخزينة والمبالغ الواجب اعادتها الى المستدعين بعد انجاز الاشغال او التي يقتضي على اصحاب العلاقة دفعها زيادة. في جميع الاحوال تبقى الرسوم الطبوغرافية مستحقة ولو عدل اصحاب العلاقة عن العمليات المطلوب انجاز الاشغال الطوبوغرافية لها. ينبغي على كل مستدع يؤخر او يمنع لسبب ما انفاذ الاشغال الطوبوغرافية ان يدفع الى الخزينة في حال انتقال المهندس وفقا للتعرفة المقطوعة لاشغال الاراضي بدل الوقت المقضي في السفر وفي محلة- الاراضي ونفقات النقل. واذا لم يحصل انتقال يدفع الى الخزينة رسما مقطوعا, ولا- يستوفى اي رسم اذا اعطي المستدعي علما قبل القيام بالاشغال على الاراضي بستة- ايام كاملة. '' نوع العمليات 1- الاشغال على الاراضي تشتمل الرسوم على جميع نفقات الموظفين والمعاونين والعملة ونفقات لوازم الدقة والمطبوعات اللازمة لانجاز الاشغال. كل عملية تستوجب دفع رسم مقطوع وتحسب الساعات المقضية علاوة وفقا للتعرفة الاتية, على ان كل ساعة يبدأ بها تعتبر كاملة في اثناء السفر عندما يباشر المهندس عدة عمليات تحسب نفقات الانتقال وساعات السفر بالنسبة الى عدد هذه العمليات 1- يدفع رسم عن كل ساعة على الاراضي او اثناء السفر ذهابا وايابا: 250 غرشا لبنانيا. 2- نفقات النقل بالسيارة للمهندس ومعاونه واللوازم خارج نطاق امانة السجل العقاري وامانة المساحة عن كل كيلومتر بسيارة خاصة: المسافة التي تعادل او تقل عن 30 كيلومترا: على الطريق الساحلية 20 غ.ل. على الطريق الجبلية 23 غ.ل. المسافة التي تتراوح بين 30 و60 كيلو مترا: على الطريق الساحلية 18 غ.ل. على الطريق الجبلية 19 غ.ل. عن كل ساعة انتظار: 35 غرشا لبنانيا عندما يعتمد الى وسيلة نقل غير السيارة فان نفقات النقل تحسب وفقا للنفقات المبذولة وتتبع الطريقة ذاتها عندما تتجاوز تعرفة النقل بالسيارة الاسعار المحددة آنفا 2- تقديم تخوم التحديد بما فيها نفقات نقلها على الاماكن وغرسها عن كل تخم او اشارة مختومة: 100 غرش لبناني لا يستوفى ادنى رسم عن التخوم التي تنتزع وتستعمل مجددا للمالك ذاته. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح