المواد
مادة 1: انشئت لجنة عليا لمراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكوتشوك وكلفت ان تؤارز الجنرال القائد الاعلى في تطبيق احكام القرارات رقم 524 و525 و526 و527/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 وان تقدم له لهذه الغاية الآراء والايحاآت التي تراها مفيدة للحصول من هذه النصوص على أقصى ما يمكن من الفائدة
مادة 2: تشتمل اللجنة: - على المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية رئيسا - وعلى ممثل بريطاني عضوا - وعلى ممثل من كل من الدولتين السورية واللبنانية عضوا يجري تعيين الاعضاء بقرار من الجنرال القائد الاعلى
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 26 تشرين الاول 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو