المادة 1
مادة 1: يجري استملاك العقارات اللازمة للدفاع عن الاراضي وفقا للاصول المحدثة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 على انه في هذه الحال تدخل التعديلات التالية على نظام المادتين 2 و4 من النص الآنف الذكر 1- لا تطبق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 2 2- ان الجدول المنوه عنه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية لا ينشر في الجريدة الرسمية ولا يلصق في مركز البلدية ولا في المحكمة التي تقع العقارات في منطقتها. عدا ذلك فان نص مرسوم الاستملاك لا يحتوي على ادنى ايضاح يتعلق بموقع العقارات الواجب استملاكها ونوع الاشغال المنوي اجراؤها.