المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1942 وحتى صدور قرار بخلاف ذلك يخضع سير سيارات السياحة الخصوصية للاحكام التالية:
قرار Decision No. 524 26/10/1942
مادة 1: ابتداء من تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1942 وحتى صدور قرار بخلاف ذلك يخضع سير سيارات السياحة الخصوصية للاحكام التالية:
مادة 2: تصبح غير صالحة رخص السير المعطاة لسيارات السياحة الخصوصية وفقا للمادة 33 من القرار رقم 15/LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 ويكون سير هذه السيارات ممنوعا على انه يجوز بترخيص من الجنرال القائد الاعلى ابقاء الترخيص بالسير لبعض السيارات لغايات تتعلق بالمصلحة العامة
مادة 3: ان السيارات المرخص لها بمقتضى الفقره الاخيرة من المادة السابقة تعطى رخصة جديدة من نموذج خاص يذكر فيه على الاخص اسم وهوية صاحب الرخصة والصفة التي من اجلها اعطيت الرخصة والمنطقة او المسافة المرخص بهما تعطى الرخص لمدة ستة اشهر على الاكثر على انه يمكن وقف صلاح هذه الرخص في اي وقت كان بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى. يخضع اعطاء الرخص وابدالها وتجديدها لدفع رسوم تحدد قيمتها في قرار تال.
مادة 4: ان سيارات السياحة الخصوصية المسجلة في الخارج والحائزة على رخصة سير قانونية من نوع (تريبتيك) او دفتر مرور في الجمرك لا تخضع لاحكام المواد السابقة
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا القرار تحجز لدى معاينة المخالفة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ القرار الاداري او القضائي المنصوص عليه في المادة التالية
مادة 6: يعاقب اصحاب السيارات المتجولة خلافا لاحكام هذا القرار او سائقوها باحدى هاتين العقوبتين: = سحب رخصة السير اداريا لمدة لا تتجاوز الستين يوما. = او جزاء نقدي من 500 الى 2500 ل.ل.س اذا صدر الحكم بجزاء نقدي كان صاحب السيارة وسائقها متضامنين بدفع الجزاء وعدا ذلك اذا وقعت مخالفة ثانية ورفعت الى المحاكم وجب بصورة اجبارية ان يقرر في الحكم الثاني مصادرة السيارة
مادة 7: تحال المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو