المادة 1
مادة 1: يخصص للفقراء الموجودين تحت حجر صحي حصة مجانية لاعاشتهم
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 248 13/11/1942
مادة 1: يخصص للفقراء الموجودين تحت حجر صحي حصة مجانية لاعاشتهم
مادة 2: تعطى الشهادات المثبتة فقر الحال من قبل المخاتير ويصدق على مضمونها القائمقام او المحافظ
مادة 3: يدفع ثمن مواد الاعاشة المسلمة لهؤلاء الفقراء من موازنة وزارة التموين
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط وزير التموين الامضاء: سامي الصلح