All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 248 13/11/1942

بتخصيص حصة مجانية لاعاشة الفقراء الموجودين تحت حجر صحي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
248
Date
13/11/1942
Official Gazette
Issue 4044, 18/11/1942, p. 10542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 248 تاريخ 13/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص للفقراء الموجودين تحت حجر صحي حصة مجانية لاعاشتهم

المادة 2

مادة 2: تعطى الشهادات المثبتة فقر الحال من قبل المخاتير ويصدق على مضمونها القائمقام او المحافظ

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن مواد الاعاشة المسلمة لهؤلاء الفقراء من موازنة وزارة التموين

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط وزير التموين الامضاء: سامي الصلح