المادة 1
مادة 1: عدل ملاك ضباط الدرك اللبناني على الوجه الآتي: بدلا من: -13 ملازم اول -10 ملازمين ثانويين يقرأ: -14 ملازم اول -11 ملازم ثان والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 1439 04/11/1942
مادة 1: عدل ملاك ضباط الدرك اللبناني على الوجه الآتي: بدلا من: -13 ملازم اول -10 ملازمين ثانويين يقرأ: -14 ملازم اول -11 ملازم ثان والباقي بدون تعديل.
مادة 2: نقل الى الدرك اللبناني اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1942 الاستاذان من الدرجة الرابعة في التربية الوطنية احمد فليفل برتبة ملازم اول رئيس موسيقى ومحمد فليفل برتبة ملازم ثان معلم الرياضة البدنية
مادة 3: يكلف هذان الضابطان علاوة عن وظائفهما الاساسية في الدرك اعطاء دروس خاصة في المدارس الرسمية وفقا لمنهاج عمل يحدده لهما وزير التربية الوطنية بالاتفاق مع وزير الداخلية
مادة 4: على وزراء الداخلية والمالية والتربية الوطنية كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش