All legislation

مرسوم Decree No. 1439 04/11/1942

بتعديل ملاك ضباط الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1439
Date
04/11/1942
Official Gazette
Issue 4045, 21/11/1942, p. 10560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1439 تاريخ 04/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك ضباط الدرك اللبناني على الوجه الآتي: بدلا من: -13 ملازم اول -10 ملازمين ثانويين يقرأ: -14 ملازم اول -11 ملازم ثان والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: نقل الى الدرك اللبناني اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1942 الاستاذان من الدرجة الرابعة في التربية الوطنية احمد فليفل برتبة ملازم اول رئيس موسيقى ومحمد فليفل برتبة ملازم ثان معلم الرياضة البدنية

المادة 3

مادة 3: يكلف هذان الضابطان علاوة عن وظائفهما الاساسية في الدرك اعطاء دروس خاصة في المدارس الرسمية وفقا لمنهاج عمل يحدده لهما وزير التربية الوطنية بالاتفاق مع وزير الداخلية

المادة 4

مادة 4: على وزراء الداخلية والمالية والتربية الوطنية كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش