All legislation

مرسوم Decree No. 1446 04/11/1942

يتعلق بالمكتب الصحي في الدامور

Type
مرسوم · Decree
Number
1446
Date
04/11/1942
Official Gazette
Issue 4045, 21/11/1942, p. 10564-10565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1446 تاريخ 04/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى احكام المرسوم رقم 802 تاريخ 29 حزيران سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب صحي موقت في الدامور, مرعية الاجراء لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط