المادة 1
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 252 17/11/1942
مادة 1: رفعت الى خمسين غرش لبناني الرسوم المعينة المأذون للمختارين استيفاءها بموجب قانون 11 اذار سنة 1929
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور