All legislation

مرسوم Decree No. 1520 17/11/1942

بتشكيل لجنة

Type
مرسوم · Decree
Number
1520
Date
17/11/1942
Official Gazette
Issue 4046, 25/11/1942, p. 10576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1520 تاريخ 17/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكلت لجنة من السادة: وزير الزراعة رئيسا مندوب عن وزارة المالية عضو ممثل عن لجنة الحرير " ممثل عن البزارين الوطنيين " غايتها درس التقرير المتقدم ذكره ووضع الاقتراحات التي تراها مناسبة لتحقيق الغاية التي يرمي اليها التقرير المذكور من حيث توحيد المنفعة العامة مع منفعة البزارين الخاصة ومربي دود الحرير

المادة 2

مادة 2: يحق للحنة ان تستدعي الخبراء لاخذ ملحوظاتهم واستماع افاداتهم بهذا الصدد

المادة 3

مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني