All legislation

قرار Decision No. 51 02/11/1942

يتعلق بمصادرة الاماكن والاوائل ووسائل النقل من قبل دوائر الميرة

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
02/11/1942
Official Gazette
Issue 4047, 28/11/1942, p. 10593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 02/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 12 من القرار 2 الصادر بتاريخ 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "المادة 12= الفقرة الاولى= لدوائر الميرة الحق بمصادرة الاماكن اللازمة لتخزين وحفظ الحبوب والدقيق وغيره من المواد التي تملكها وكذلك يحق لها مصادرة الاوائل ووسائل النقل التي تلزمها= ان بقية المادة لا تعدل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 2 تشرين الثاني 1942 الرئيس الاعضاء حسني البرازي فالوي- اولدردج- سعادة