المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 12 من القرار 2 الصادر بتاريخ 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "المادة 12= الفقرة الاولى= لدوائر الميرة الحق بمصادرة الاماكن اللازمة لتخزين وحفظ الحبوب والدقيق وغيره من المواد التي تملكها وكذلك يحق لها مصادرة الاوائل ووسائل النقل التي تلزمها= ان بقية المادة لا تعدل