المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الداخلية من: ا- الادارة المركزية ب - المحافظات ت - القائمقاميات
مرسوم Decree No. 1546 24/11/1942
مادة 1: تتألف وزارة الداخلية من: ا- الادارة المركزية ب - المحافظات ت - القائمقاميات
مادة 2: تتألف الادارة المركزية من الدوائر الاتية: 1- السكرتيرية العامة 2- التفتيش 3- المحاسبة 4- الاحصاء والاحوال الشخصية 5- المطبوعات
مادة 3: حدد ملاك موظفي الدوائر في الادارة المركزية على الوجه الاتي: 1- السكرتيرية العامة 1- سكرتير عام له رتبة ودرجة مفتش 2- محررين 3- ثلاث كتبة منهم كاتبين على الآلة الكاتبة 1- مسجل 4- حجاب (اربعة) 2- التفتيش 1- مفتش رئيس دائرة 2- ثلاث رؤساء اقلام يقومون بوظائف مفتشين 3- ثلاث كتبة منهم كاتب على الآلة الكاتبة 1- حاجب 3- المحاسبة 1- محاسب رئيس قلم 2- حاجب 4- الاحصاء والاحوال الشخصية أ- الدائرة المركزية 1- رئيس دائرة 4- اربع كتبة منهم كاتب على الآلة الكاتبة 1- حاجب ب - قلم نفوس بيروت 1- رئيس قلم 8- ثمانية كتبة 1- حاجب 5- المطبوعات 1- رئيس قلم 2- كاتبين منهما واحد على الآلة الكاتبة 1- حاجب
مادة 4: حدد ملاك موظفي دوائر المحافظات على الوجه الآتي مع استثناء موظفي محافظة مدينة بيروت الممتازة أ- قلم المحافظ 1- قائمقام يقوم بوظيفة رئيس قلم 1- محرر 1- كاتب 1- حاجب ب - قلم الاحوال الشخصية 1- كاتب 1- كاتب متمرن 1- حاجب
مادة 5: حدد ملاك موظفي القائمقاميات على الوجه الآتي: 1- محرر 1- كاتب الاحوال الشخصية 1- كاتب متمرن 1- حاجب
مادة 6: توضع دوائر وزارة الداخلية تحت سلطة المدير المباشرة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور