المادة 1
مادة 1: تحدد الحصة العائدة الى كل من بلديات بيروت وطرابلس والمينا لسنة 1941 من الرسوم على البنزين والمواد الملتهبة كما يلي: بيروت 188016،48 ليرة لبنانية طرابلس 37329،03 " " المينا 14467،07 " " ـــــــــ 239812،58
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 255 21/11/1942
مادة 1: تحدد الحصة العائدة الى كل من بلديات بيروت وطرابلس والمينا لسنة 1941 من الرسوم على البنزين والمواد الملتهبة كما يلي: بيروت 188016،48 ليرة لبنانية طرابلس 37329،03 " " المينا 14467،07 " " ـــــــــ 239812،58
مادة 2: شذوذا على احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1940 لا يجري اي توزيع من الحصص العائدة الى البلديات كرسوم على المواد الملتهبة لسنة 1941 ما عدا الحصص المشار اليها في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: ان قيمة الرسوم على المواد الملتهبة لسنة 1941 التي يستثنى منها قيمة التخصيصات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تدفع بكاملها الى صندوق التجهيز البلدي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور