المادة 1
مادة 1: صنفت هيئة التدريس في دار المعلمين ثلاث فئات :
مرسوم Decree No. 1534 23/11/1942
مادة 1: صنفت هيئة التدريس في دار المعلمين ثلاث فئات :
مادة 2: يختار اساتذة الفئة الاولى من بين: 1- اساتذة التعليم العالي 2- مفتشي التعليم الثانوي 3- الاساتذة الحائزين اجازة (ليسانس ) او شهادة مهندس 4- الاساتذة المثبتين في ملاك التعليم الفني الرسمي او المهني 5- علماء الآثار والفنانين الرسامين الحائزين شهادة من مؤسسة للفنون الجميلة
مادة 3: يختار اساتذة الفئة الثانية من بين: 1- مفتشي التعليم الابتدائي 2- مفتشي التربية البدنية 3- اساتذة التعليم الثانوي الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في العمل. 4- الفنانين الحائزين شهادة المعهد الموسيقي الوطني
مادة 4: يختار اساتذة الفئة الثالثة من بين الاساتذة المعاونين في التعليم الابتدائي الرسمي
مادة 5: حدد التعويض الشهري الممنوح لكل من فئات الاساتذة الثلاث مقابل ساعة عمل اسبوعي على الوجه التالي: آ) للاساتذة الذين يتقاضون رواتب من خزينة الدولة: الفئة الاولى 15 ليرة لبنانية الفئة الثانية 10 " " الفئة الثالثة 8 " " ب ) للاساتذة الذين لا يتقاضون رواتب من خزينة الدولة: الفئة الاولى 20 ليرة لبنانية الفئة الثانية 15 " " الفئة الثالثة 10 " "
مادة 6: ألغيت جميع الاحكام المخالفة والسابقة لتاريخ هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري