المادة 1
مادة 1: بمناسبة الاعياد القادمة يسمح لباعة الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة والشعير والذرة البيضاء والصفراء بيع مصنوعاتهم يومي الخميس والجمعة في 17 و18 كانون الاول ويومي الخميس والجمعة في 24 و25 كانون الاول كما وانه يسمح لهؤلاء الباعة بتحضير مصنوعاتهم منذ يوم 14 كانون الاول على ان لا يكون البيع الا في الايام المذكورة اعلاه.