All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 290 14/12/1942

يرخص بيع الحلويات (المعجنات ) مدة الاعياد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
290
Date
14/12/1942
Official Gazette
Issue 4052, 16/12/1942, p. 10662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 290 تاريخ 14/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بمناسبة الاعياد القادمة يسمح لباعة الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة والشعير والذرة البيضاء والصفراء بيع مصنوعاتهم يومي الخميس والجمعة في 17 و18 كانون الاول ويومي الخميس والجمعة في 24 و25 كانون الاول كما وانه يسمح لهؤلاء الباعة بتحضير مصنوعاتهم منذ يوم 14 كانون الاول على ان لا يكون البيع الا في الايام المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح