المواد
مادة 1: ان الاسعار القصوى التي تدفع من موازنات الحكومة والبلديات لتسديد نفقات الانتقالات بالسيارة بداعي الوظيفة قد حددت ابتداء من 1 تشرين الاول سنة 1942 كما يلي: السعر للكيلومتر على الطريق المزفتة الكيلومتر المقطوع الساحلية الجبلية المسافات الاقل من 30 كيلو مترا او المساوية لها 35 40 المسافات الاكثر من " " " والاقل من 60 كيلو مترا 30 35 المسافات الاكثر من 60 كيلومترا 25 30 اما المسافات المقطوعة على طريق معبدة غير مزفتة فيضاف 10 % على التعريفات المذكورة اعلاه وهذه الاضافة حددت ب 20 %. للمسافات المقطوعة على طرق غير معبدة ساعات الانتظار - لغاية خمس ساعات على الاكثر 50 غ.ل الساعة
مادة 2: ان التعريفات المحددة في هذا المرسوم تتناسب مع سعر استئجار سيارة كاملة وهي تخفض الى الربع للموظفين الغير المرخص لهم باستئجار سيارة كاملة وفي هذه الحالة يستثنى كل مبلغ مخصص لساعات الانتظار
مادة 3: اما للانتقالات المرخصة بسيارات خصوصية فقد حددت التعريفات كما يلي: على طرق الساحل 19 غ.ل للكيلو متر المقطوع على طرق الجبل 22 غ.ل للكيلو متر المقطوع ان الاضافات المبنية في المادة الاولى اعلاه تطبق كذلك على هذا النوع الاخير من الانتقالات غير انه لا يعطى في اية حالة كانت تعويض ما مقابل ساعات الانتظار
مادة 4: تطبق التعريفات المبنية في المادة الاولى من هذا المرسوم باستثناء ساعات الانتظار على الموظفين الذين يملكون سيارة خصوصية ويلجئون حرصا على سلامهم الى استخدام سائق
مادة 5: هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس