All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 264 09/12/1942

بتعديل عدد قضاة محاكم البداية ومحكمة الاستئناف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
264
Date
09/12/1942
Official Gazette
Issue 4052, 16/12/1942, p. 10658-10659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 264 تاريخ 09/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجداول او ج الملحقة بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 المعدلة بموجب القرار رقم 242 الصادر في 26 ايلول سنة 1941 والمرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر في 25 ايلول 1942 المحددة عدد قضاة محاكم البداءة ومحكمة الاستئناف تعدل على الوجه الاتي: مستشارون 12 قضاة تحقيق 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني