المادة 1
مادة 1: ان الجداول او ج الملحقة بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 المعدلة بموجب القرار رقم 242 الصادر في 26 ايلول سنة 1941 والمرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر في 25 ايلول 1942 المحددة عدد قضاة محاكم البداءة ومحكمة الاستئناف تعدل على الوجه الاتي: مستشارون 12 قضاة تحقيق 9