المادة 9
يمكن رئيس دائرة الاجراء عند وجود اسباب مهمة ان يؤجل مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر تنفيذ كافة الاحكام القضائية التي تقضي باخلاء بيوت السكن على ان يؤدي المستأجر قبل ذلك بدلات الايجار المتوجبة والتي تتوجب الى انتهاء مهلة التأجيل وتبتدىء مدة هذا التأجيل من تاريخ انتهاء المهل التي منحها المستأجر بمقتضى تلك الاحكام وفي حالة عدم وجود مهلة يبتدىء التأجيل من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي.