المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: الصالحية التابعة لقضاء صيدا تولين التابعة لقضاء صيدا برتي التابعة لقضاء صيدا ابل السقي التابعة لقضاء مرجعيون بنواتي التابعة لقضاء جزين بكاسين التابعة لقضاء جزين البازورية التابعة لقضاء صور عين بعال التابعة لقضاء صور كفردونين التابعة لقضاء صور برعشيت التابعة لقضاء صور القبة التابعة لقضاء طرابلس عندقت التابعة لقضاء عكار عيدمون التابعة لقضاء عكار حامات التابعة لقضاء الكوره حصرون التابعة لقضاء زغرتا علمات التابعة لقضاء كسروان جعيتا- عين الريحاني التابعة لقضاء كسروان الكفور التابعة لقضاء كسروان عين عرب التابعة لقضاء راشيا الفرزل التابعة لقضاء زحله حوش الرافعة التابعة لقضاء زحله علي النهري التابعة لقضاء زحله نحله التابعة لقضاء بعلبك رأس بعلبك التابعة لقضاء بعلبك قرنايل التابعة لقضاء بعبدا شارون التابعة لقضاء عاليه بتاتر التابعة لقضاء عاليه