All legislation

مرسوم Decree No. 1629 01/12/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

Type
مرسوم · Decree
Number
1629
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10673-10674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1629 تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: الصالحية التابعة لقضاء صيدا تولين التابعة لقضاء صيدا برتي التابعة لقضاء صيدا ابل السقي التابعة لقضاء مرجعيون بنواتي التابعة لقضاء جزين بكاسين التابعة لقضاء جزين البازورية التابعة لقضاء صور عين بعال التابعة لقضاء صور كفردونين التابعة لقضاء صور برعشيت التابعة لقضاء صور القبة التابعة لقضاء طرابلس عندقت التابعة لقضاء عكار عيدمون التابعة لقضاء عكار حامات التابعة لقضاء الكوره حصرون التابعة لقضاء زغرتا علمات التابعة لقضاء كسروان جعيتا- عين الريحاني التابعة لقضاء كسروان الكفور التابعة لقضاء كسروان عين عرب التابعة لقضاء راشيا الفرزل التابعة لقضاء زحله حوش الرافعة التابعة لقضاء زحله علي النهري التابعة لقضاء زحله نحله التابعة لقضاء بعلبك رأس بعلبك التابعة لقضاء بعلبك قرنايل التابعة لقضاء بعبدا شارون التابعة لقضاء عاليه بتاتر التابعة لقضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من القرى التالية: القبه التابعة لقضاء طرابلس دوما التابعة لقضاء الكوره بزبينا التابعة لقضاء عكار السلطان يعقوب التابعة لقضاء زحله جب جنين التابعة لقضاء زحله نيحا التابعة لقضاء الشوف شحيم التابعة لقضاء الشوف الباروك التابعة لقضاء الشوف المختاره التابعة لقضاء الشوف عماطور التابعة لقضاء الشوف راس المتن التابعة لقضاء بعبدا عاليه التابعة لقضاء عاليه بيت شباب التابعة لقضاء المتن

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في اول كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري