المواد
مادة 1: ان البند الخامس من الفقرة الاولى من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 245/NI الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والقاضي بوضع ضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية الحاصلة منذ ابتداء الحرب , قد عدل على الوجه الآتي: عوضا عن:"مقدار التخفيضات المطلوبة مع بيان الاسباب استنادا للمادتين 12 و17 الآنفتي الذكر" يقرأ: "مقدار التخفيضات المطلوبة مع بيان الاسباب استنادا للمادة 12 الآنفة الذكر"
مادة 2: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 245/NI الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1942 على الوجه الآتي: عوضا عن: "يجب ان يقدم هذا التصريح بصورة استثنائية عن سنتي 1940 و1941 في وقت واحد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي" يقرأ: "يجب ان يقدم هذا التصريح بصورة استثنائية عن سنتي 1940 و1941 في وقت واحد وذلك في مدة تنقضي في 31 كانون الاول سنة 1942"
مادة 3: تعفى من رسم التمغة التصاريح والمذكرات والوثائق والاوراق والاسناد ايا كان نوعها ما عدا الاستدعاءات التي يقدمها المكلفون تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 245/NI الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1942 او بناء على طلب لجنة فرض الضرائب او اللجنة العليا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: سامي الصلح