All legislation

مرسوم Decree No. 1630 01/12/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

Type
مرسوم · Decree
Number
1630
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10674-10675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1630 تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: محلة الحدادين في طرابلس التابعة لقضاء طرابلس الديمان التابعة لقضاء زغرتا سبعل " " " حدشيت " " " مزياره " " " دار بعشتار التابعة لقضاء الكوره برسا " " " كفر عبيدا التابعة لقضاء البترون عبرين " " " دير جنين التابعة لقضاء عكار جل الديب التابعة لقضاء المتن بتخنيه " " " زرعون " " " كفرحيم التابعة لقضاء الشوف مجدلونا " " " مركبا التابعة لقضاء مرجعيون مجدل سلم " " " حولا " " " بليدا " " " طير دبنا التابعة لقضاء صور بعلول التابعة لقضاء زحله

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية نيحا التابعة لقضاء زحله

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في اول كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري