المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من القرى التالية: محلة الحدادين في طرابلس التابعة لقضاء طرابلس الديمان التابعة لقضاء زغرتا سبعل " " " حدشيت " " " مزياره " " " دار بعشتار التابعة لقضاء الكوره برسا " " " كفر عبيدا التابعة لقضاء البترون عبرين " " " دير جنين التابعة لقضاء عكار جل الديب التابعة لقضاء المتن بتخنيه " " " زرعون " " " كفرحيم التابعة لقضاء الشوف مجدلونا " " " مركبا التابعة لقضاء مرجعيون مجدل سلم " " " حولا " " " بليدا " " " طير دبنا التابعة لقضاء صور بعلول التابعة لقضاء زحله