المادة 1
مادة 1: ان الرجوع الى الساعة العادية في جميع اراضي الشرق يكون في ليل 31 تشرين الاول واول تشرين الثاني 1942 في اول تشرين الثاني 1942 عند الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة تؤخر الساعة الشرعية ستين دقيقة
قرار Decision No. 531 30/11/1942
مادة 1: ان الرجوع الى الساعة العادية في جميع اراضي الشرق يكون في ليل 31 تشرين الاول واول تشرين الثاني 1942 في اول تشرين الثاني 1942 عند الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة تؤخر الساعة الشرعية ستين دقيقة
مادة 2: يكون الرجوع الى الساعة المسماة "الساعة الصيفية" في جميع اراضي الشرق في ليل 31 آذار واول نيسان 1943 في 31 آذار 1943 عند الساعة 23 تقدم الساعة الشرعية ستين دقيقة.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة- الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه- على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1942 المفوض السامي الامضاء: ج. كاترو