All legislation

قرار Decision No. 533 03/11/1942

بتحوير القرار عدد 312-LR الصادر في 5 تشرين الثاني 1939 بوضع نظام لتربية الحمام الخصوصية في زمن الحرب في اراضي الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي وحماية حمام الزاجل العسكري

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
03/11/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 03/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 312/LR تاريخ 5 تشرين الثاني 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 6- تكون مخالفات هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو