المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 312/LR تاريخ 5 تشرين الثاني 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 6- تكون مخالفات هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية.
قرار Decision No. 533 03/11/1942
مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 312/LR تاريخ 5 تشرين الثاني 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 6- تكون مخالفات هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية.
مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو