المادة 1
مادة 1: أضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رد 3561 المتقدم الذكر وظيفة مرشد زراعي ومأمور مشتل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 297 21/12/1942
مادة 1: أضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رد 3561 المتقدم الذكر وظيفة مرشد زراعي ومأمور مشتل
مادة 2: عدلت المادة الثانية من القرار المذكور واصبحت كما يلي: يختار المهندسون الاولون والمهندسون والمهندسون المعاونون من الحائزين شهادة من المعهد الزراعي في باريس ومن مدارس فرنسا الوطنية او من المعاهد التي تماثلها ويختار مأمورو الزراعة من الحائزين شهادات المدارس الزراعية الثانوية ويمكن هؤلاء المأمورون ان يصلوا الى درجة مهندس معاون بشرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات واظهروا اثناء ذلك اقتدارا على القيام بالخدمة التي انيطت بهم اما المرشدون الزراعيون فيختارون من الحائزين شهادات المدارس الاختبارية الزراعية
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني