All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 297 21/12/1942

بتعديل القرار رقم 3561 تاريخ اول اذار 1926 (المتعلق بتنسيق هيئة موظفي- الدوائر الزراعية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
297
Date
21/12/1942
Official Gazette
Issue 4055, 26/12/1942, p. 10707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 297 تاريخ 21/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رد 3561 المتقدم الذكر وظيفة مرشد زراعي ومأمور مشتل

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثانية من القرار المذكور واصبحت كما يلي: يختار المهندسون الاولون والمهندسون والمهندسون المعاونون من الحائزين شهادة من المعهد الزراعي في باريس ومن مدارس فرنسا الوطنية او من المعاهد التي تماثلها ويختار مأمورو الزراعة من الحائزين شهادات المدارس الزراعية الثانوية ويمكن هؤلاء المأمورون ان يصلوا الى درجة مهندس معاون بشرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات واظهروا اثناء ذلك اقتدارا على القيام بالخدمة التي انيطت بهم اما المرشدون الزراعيون فيختارون من الحائزين شهادات المدارس الاختبارية الزراعية

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني