All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 298 22/12/1942

يتعلق بلصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
298
Date
22/12/1942
Official Gazette
Issue 4055, 26/12/1942, p. 10707-10708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 298 تاريخ 22/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤجل لموسم سنة 1942-1943 تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المتقدم ذكره المتعلقة بوجوب لصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني