المادة 1
مادة 1: يؤجل لموسم سنة 1942-1943 تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المتقدم ذكره المتعلقة بوجوب لصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 298 22/12/1942
مادة 1: يؤجل لموسم سنة 1942-1943 تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 176 المتقدم ذكره المتعلقة بوجوب لصق اللفائف الرسمية على علب بزر دود الحرير.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني