المادة 12
مادة 12: ان الفرق الذي ينتج عن السعر المذكور في المادة العاشرة والنفقات المدرجة في المادتين 7 و9 يستعمل لدفع ثمن البزر العاطل الذي اشترته وزارة التموين البريطانية ثم اتلفته لعطله. اذا بقي مبلغ من هذا الفرق يدفع للحكومة اللبنانية تستعمله في سبيل تنشيط التبزير اما اذا حصل عجز فالحكومة اللبنانية تغطيه ويطبق على المحسومات الواردة في المادة السابقة وفي المادة العاشرة وكذلك على الغرامات التي تستوفى بسبب مخالفات احكام هذه المادة