المادة 7
مادة 7: عندما تنهي لجنة الخبراء اعمالها تدفع وزارة التموين البريطانية لاصحاب البزر ثمن بزرهم بسعر ستماية وخمسين غرشا لبنانيا عن كل علبة بزر افرادي ويحسم 25 بالماية من هذه القيمة تدفع كتأمين الى الخزينة اللبنانية حتى اذا ظهر مرض الفلفلي في دود الحرير بكمية محسوسة في مدة التربية فان صاحب البزر يكون مسؤولا تجاه الحكومة عن كل عطل يحدث ويصير التعويض على المربي من اصل الحسم المذكور انما يشترط على المربي ان يخابر وزارة الزراعة عن العطل الذي يحدث عنده بمدة التربية لترسل مفتشا من قبلها ليتحقق هذا العطل واسبابه ويقدره واذا تأخر عن اعلامها فلا يعود له الحق بمطالبة التعويض واذا لم يظهر مرض الفلفلي بكمية محسوسة تعيد الخزينة المحسومات الى البزارين في آخر موسم شرانق سنة 1943 وتدفع وزارة التموين البريطانية 300 غرش لبناني ثمنا لكل علبة بزر اجمالي وتحبس من هذه القيمة عشرة بالماية تدفع الى صندوق الخزينة كتأمين وهذا الحسم تطبق عليه ذات الشروط التي جرت لمحسومات البزر الافرادي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 06/04/1943, article 1, 14/04/1943
مادة 1: الغيت احكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 المؤرخ في 22 كانون الاول سنة 1942