The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: عندما تنهي لجنة الخبراء اعمالها تدفع وزارة التموين البريطانية لاصحاب البزر ثمن بزرهم بسعر ستماية وخمسين غرشا لبنانيا عن كل علبة بزر افرادي ويحسم 25 بالماية من هذه القيمة تدفع كتأمين الى الخزينة اللبنانية حتى اذا ظهر مرض الفلفلي في دود الحرير بكمية محسوسة في مدة التربية فان صاحب البزر يكون مسؤولا تجاه الحكومة عن كل عطل يحدث ويصير التعويض على المربي من اصل الحسم المذكور انما يشترط على المربي ان يخابر وزارة الزراعة عن العطل الذي يحدث عنده بمدة التربية لترسل مفتشا من قبلها ليتحقق هذا العطل واسبابه ويقدره واذا تأخر عن اعلامها فلا يعود له الحق بمطالبة التعويض واذا لم يظهر مرض الفلفلي بكمية محسوسة تعيد الخزينة المحسومات الى البزارين في آخر موسم شرانق سنة 1943 وتدفع وزارة التموين البريطانية 300 غرش لبناني ثمنا لكل علبة بزر اجمالي وتحبس من هذه القيمة عشرة بالماية تدفع الى صندوق الخزينة كتأمين وهذا الحسم تطبق عليه ذات الشروط التي جرت لمحسومات البزر الافرادي

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191090/article/7/