All legislation

قرار Decision No. 55 17/12/1942

بتعديل النص المضاف بالقرار 54 الصادر في 8 كانون الاول 1942 على القرارين 52 و 53 تاريخ 21-10-1942 (يتعلق ببيع وصنع الحلويات وبيع وصنع الخبز)

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
17/12/1942
Official Gazette
Issue 4056, 30/12/1942, p. 10723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النص المضاف بالقرار 54 الصادر في 8 كانون الاول 1942 على القرارين 52 و53 الصادرين بتاريخ 21 تشرين الاول 1942 على الشكل التالي: "ان مخالفات احكام هذا القرار تستوجب الحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسين الى مائتي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار تكون عقوبة الحبس مجبرة وكذلك فانه يعمد في جميع الاحوال الى ضبط المنتوج - اي اشياء المخالفة- والى ضبط الاشياء المجانسة الموجودة في حوزة المخالف اثناء التثبت من المخالفة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 17 كانون الاول سنة 1942 الرئيس حسني البرازي الاعضاء فالوي- لامبرت - فؤاد سعادة