المادة 1
مادة 1: يعدل النص المضاف بالقرار 54 الصادر في 8 كانون الاول 1942 على القرارين 52 و53 الصادرين بتاريخ 21 تشرين الاول 1942 على الشكل التالي: "ان مخالفات احكام هذا القرار تستوجب الحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسين الى مائتي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار تكون عقوبة الحبس مجبرة وكذلك فانه يعمد في جميع الاحوال الى ضبط المنتوج - اي اشياء المخالفة- والى ضبط الاشياء المجانسة الموجودة في حوزة المخالف اثناء التثبت من المخالفة.