المادة 1
مادة 1: تممت بالفقرة الثالثة التالية المادة الاولى من القرار عدد 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940: 3- وبصورة عامة لشراء جميع الحاصلات والاصناف والبضائع التي تهم اعاشة سوريا ولبنان العامة واعاشة الدوائر الرسمية التابعة للمندوبية العامة"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 560 18/11/1942
مادة 1: تممت بالفقرة الثالثة التالية المادة الاولى من القرار عدد 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940: 3- وبصورة عامة لشراء جميع الحاصلات والاصناف والبضائع التي تهم اعاشة سوريا ولبنان العامة واعاشة الدوائر الرسمية التابعة للمندوبية العامة"
مادة 2: العيت المادة الاولى من القرار عدد 95/FL تاريخ 15 اب سنة 1941 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة الاولى ان حق المصادرة الممنوح للمدير العام المعاون لمدير الاعاشة العام بالقرار عدد 292/LR تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1939 والقرار عدد 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940 قد حول الى مستشار الشؤون الاقتصادية.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاتر