ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
وبناء عل الكتاب رقم 4503 تاريخ 23/12/42 الصادر عن
المندوبية العامة لفرنسا المحاربة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لوزير الداخلية بأن يختار كل سنة من الدركيين اللبنانيين الحاملين شهادة البكالوريا اربعة على الاكثر يرسلون الى المدرسة العسكرية للفرق الخاصة بصفة تلامذة ضباط وعند عدم وجود دركيين حاملين شهادة البكالوريا يمكن تعيين شبان لبنانيين يتوافر فيهم هذا الشرط على ان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر
مادة 2: ينبغي ان يقع اختيار وزير الداخلية على الجنود الذين يمتازون بحسن مشروحاتهم ومؤهلاتهم مع مراعاة الاقتراحات التي يجب على الكولونيل قائد الدرك اللبناني ان يقدمها له في الوقت المناسب
مادة 3: على المرشحين المقبولين لدى دخولهم الى المدرسة العسكرية للفرق الخاصة ان يخضعوا من كل الوجوه للانظمة الداخلية المرعية الاجراء في هذه المؤسسة. وهم يظلون معتبرين من ملاك الدرك اللبناني الذي يؤمن ملبوساتهم ويدفع لهم رواتبهم بالنسبة لرتبهم
مادة 4: لدى خروج المرشحين من المدرسة العسكرية يلتحقون بقطعتهم حيث يعينون برتبة اسبيران ويفصلون الى الطواقم للتدرج مدة ستة اشهر. وبعد هذا التدرج توضع اسماؤهم على جدول الترفيع لرتبة ملازم ثان ويرقون الى هذه الرتبة حسب المحلات الشاغرة ووفقا للترتيب المعطى لهم عند خروجهم من المدرسة العسكرية
مادة 5: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 24 كانون الاول سنت 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور