المواد
مادة 1: حدد رسم توزيع البرقيات الرسمية او الخصوصية بواسطة ساع خاص بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا او سوريا (25 غ.ل او غ, س .) عن كل كيلومتر بدون تجزئة ابتداء من المكتب البرقي الواصلة اليه البرقية على ان يكون ادنى رسم يستوفى خمسين غرشا لبنانيا او سوريا (50 غ.ل. او غ. س .)
مادة 2: الغيت احكام القرار عدد 170/LR تاريخ 31 تموز سنة 1934 المشار اليه اعلاه
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو