المواد
مادة 1: حدد ثمن جواز السفر اللبناني بالقيم التالية: (1000) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة (500) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة شهر واحد او اقل ان هذا الثمن لا يتضمن رسم الطابع المنصوص عنه في الفقرة 109 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933
مادة 2: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة الواحدة الى مدة جديدة لسنة واحدة غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه, في هذه الحالة, رسم قدره 1000 غرش لبناني
مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور