All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 306 31/12/1942

تحديد ثمن جواز السفر اللبناني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
306
Date
31/12/1942
Official Gazette
Issue 4058, 06/01/1943, p. 10747-10748
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968
Amended by
قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن جواز السفر اللبناني بالقيم التالية: (1000) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة (500) غرش لبناني لجوازات السفر المعمول بها لمدة شهر واحد او اقل ان هذا الثمن لا يتضمن رسم الطابع المنصوص عنه في الفقرة 109 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933

المادة 2

مادة 2: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة الواحدة الى مدة جديدة لسنة واحدة غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه, في هذه الحالة, رسم قدره 1000 غرش لبناني

المادة 3

مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور