المادة 1
مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 303 24/12/1942
مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح