All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 303 24/12/1942

تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 26-2-1942 طيلة سنة 1943

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
303
Date
24/12/1942
Official Gazette
Issue 4059, 09/01/1943, p. 10759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 303 تاريخ 24/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح