المادة 1
مادة 1: في العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق يرفع من 600 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية والحوالات البرقية وحوالات الضرائب والقيم التي هي برسم التحصيل وكذلك المبلغ المفروض لاشياء المراسلة والطرود البريدية يبقى بدون تغيير الحد الاقصى للحوالات البريدية المنصوص عليها في القرار عدد 458/FL تاريخ 9 كانون الاول 1941