المواد
مادة 1: حدد بمبلغ خمسة وعشرين غرشا لبنانيا, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية لكل من النصين العربي والفرنسي وابتداء من التاريخ عينه, حدد بدل الاشتراكات في الجريدة الرسمية كما يلي: عن النصين عن النص العربي العربي والفرنسي او الفرنسي في الخارج: لسنة واحدة 2200 1200 لستة اشهر 1200 700 لثلاثة اشهر 700 400 في الداخل: لسنة واحدة 1400 800 لستة اشهر 800 500 لثلاثة اشهر 500 300
مادة 2: ان بدل الاعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية المحدد بموجب المرسوم عدد 415/NI بتاريخ 28 اذار سنة 1942 يبقى بلا تبديل
مادة 3: ان ما يفيض من مجموعات الجريدة الرسمية السنوية المجلدة يمكن وضعه للبيع ويحصل عليه الشخص الطالب بعد الاستئذان من وزير المالية, وفقا للاسعار المبينة ادناه: للنصين العربي والفرنسي 2500 غرش لبناني لاحد النصين العربي او الفرنسي 1300 " "
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور