المادة 1 Cite مادة 1: تزاد تسع عشرة وظيفة كاتب على عدد موظفي مديرية المالية, على ان يجري توزيعها, حسب احتياجات المصلحة, بمقتضى قرار يتخذه وزير المالية بعد موافقة رئيس الجمهورية