All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 311 14/01/1943

يقضي بزيادة عدد موظفي وزارة المالية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
311
Date
14/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 311 تاريخ 14/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد تسع عشرة وظيفة كاتب على عدد موظفي مديرية المالية, على ان يجري توزيعها, حسب احتياجات المصلحة, بمقتضى قرار يتخذه وزير المالية بعد موافقة رئيس الجمهورية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش