المادة 1
مادة 1: تعديلا للجدول (1) الملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين- الثاني سنة 1942 تنعقد محكمة بيروت الجعفرية موقتا في قرية الشياح "محافظة جبل- لبنان"
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 314 25/01/1943
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241
الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني
سنة 1943
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعديلا للجدول (1) الملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين- الثاني سنة 1942 تنعقد محكمة بيروت الجعفرية موقتا في قرية الشياح "محافظة جبل- لبنان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح