All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 314 25/01/1943

تعيين المركز الذي تنعقد فيه مؤقتا محكمة بيروت الجعفرية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
314
Date
25/01/1943
Official Gazette
Issue 4065, 30/01/1943, p. 10853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 314 تاريخ 25/01/1943
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241

الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942

وبناء على اقتراح وزير العدلية

وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني

سنة 1943

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للجدول (1) الملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين- الثاني سنة 1942 تنعقد محكمة بيروت الجعفرية موقتا في قرية الشياح "محافظة جبل- لبنان"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح